توصيف مقررات مسار الفقه وأصوله
المقررات المشتركة
المستوى الثاني
- رقم المقرر ورمزه: 232 سلم
- اسم المقرر: المدخل إلى الفقه الإسلامي.
- عدد ساعاته: (2) ساعتان.
- المتطلب السابق: لا يوجد.
- الهدف:
تعريف الطالب بالفقه الإسلامي والأدوار التي مر بها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصر الحديث.
- الموضوعات:
أولا: التعريف بالفقه الإسلامي:
- المقصود بالفقه الإسلامي- الفرق بين التشريع الإسلامي وبين الفقه الإسلامي.
- الشارع هو الله وحده والاجتهاد بيان لأحكام الشارع- الفرق بين الفقه الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي.
- أنواع الأحكام الفقهية.
ثانيا: الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي:
الدور الأول: الفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
- اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرق بين اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اجتهاد الصحابة في عهده.
الدور الثاني: الفقه في عهد الصحابة:
- الخلفاء الراشدين.
- سائر الصحابة.
- أنواع الاجتهاد عند الصحابة – أمثلة.
- فقه الصحابة واجتهادهم في المسائل الفقهية.
- حرص الصحابة على الاتفاق والجماعة، اختلاف الصحابة في بعض المسائل الفقهية، الفقه في عهد الصحابة كان واقعيا، تفرق الصحابة في الأمصار وأثره في الفقه.
الدور الثالث: عصر تكوين المذاهب الفقهية وتدوين الفقه:
- مدرسة أهل الحديث.
- مدرسة أهل الرأي.
الدور الرابع: عصر تكوين المذاهب الفقهية وتدوين الفقه:
تكوين المذاهب الفقهية المختلفة:
- المذهب الحنفي ب- المذهب المالكي
ج- المذهب الشافعي د- المذهب الحنبلي
ه- المذهب الظاهري و- أسباب انتشار هذه المذاهب
ز- مذاهب أخرى لم تنتشر وأسباب عدم انتشارها.
الدور الخامس: التقليد والجمود:
مفهوم التقليد والجمود، مناقشة دعوى الجمود وأسبابه، والدعوة إلى قفل باب الاجتهاد والمبررات التي دعت إلى ذلك، مراحل التقليد والجمود، طبقات الفقهاء، ظهور فقهاء مجددين في كل مرحلة مثل ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبدالسلام.
الدور السادس: الفقه الإسلامي في العصر الحديث:
محاولة النهوض بالفقه الإسلامي وتشعب الدراسات العلمية حول هذا الفقه، تقنين أحكام الفقه الإسلامي، مجلة الأ حكام العدلية في الدولة العثمانية ومحاولات أخرى، الموسوعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقررات المشتركة
المستوى الرابع
- رقم المقرر ورمزه: 434 سلم
- اسم المقرر: أصول الفقه (2)
- عدد ساعاته: (2) ساعتان
- المتطلب السابق: ـــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بمناهج الأصوليين والحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه.
- الموضوعات:
- التعريف بأهم المصادر الأصولية ومناهج الأصوليين.
- مباحث الحاكم: الحاكم هو الله تعالى، بم يعرف حكمه.
- مباحث الحكم الشرعي: تعريف الحكم الشرعي، أقسامه، الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
- تقسيم الحنفية. ب- تقسيم الشافعية.
-الواجب تعريفه، أقسامه، الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به، الفرق بين الواجب والفرض.
- المندوب، تعريفه، أقسامه.
- المكروه، تعريفه، أمثلة.
- المباح، تعريفه، صيغ الإباحة، الفرق بين إباحة الفعل بالنص وبالبراءة الأصلية.
- أقسام الحكم التكليفي التي انفرد بها الحنفية، ووجهة نظرهم.
- الحكم الوضعي وأقسامه.
- السبب، تعريفه.
- الفرق بين السبب والعلة، وبينه وبين الحكمة.
- أنواع السبب.
- الشرط، تعريفه، أنواعه، الفرق بينه وبين الركن.
- المانع، تعريفه، أنواعه.
- العزيمة والرخصة، تعريفهما.
- أنواع الرخص عند الحنفية.
- الصحة والبطلان والفساد، معانيها.
- وجهة نظر الحنفية في إضافة الفساد.
- المحكوم فيه، تعريفه وشروطه.
- المحكوم عليه، تعريفه وشروطه.
- الأهلية، تعريفها، أقسامها.
- أهلية الوجوب.
- أهلية الأداء.
- مراحل الإنسان بالنسبة للأهلية:
- مرحلة الاختتان.
- مرحلة الطفولة.
- مرحلة التمييز.
- مرحلة البلوغ.
- مرحلة الرشد.
- عوارض الأهلية، الفرق بين عوارض الأهلية وانتفاء شروط التكليف.
- أقسام عوارض الأهلية:
- السماوية: والتعريف بكل واحد منها ومدى تأثره على أهلية الأداء.
- المكتسبة: والتعريف بكل واحد منها ومدى تأثيره على أهلية الأداء.
المقررات المشتركة
المستوى الخامس
- رقم المقرر ورمزه: 235 سلم
- اسم المقرر: فقه المعاملات (1).
- عدد ساعاته: (2) ساعتان.
- المتطلب السابق: لا يوجد.
- الهدف: التعريف ببعض العقود الهامة في المعاملات وأحكامها.
- الموضوعات:
أولا: البيع:
- تعريف البيع وأدلة مشروعيته، أركان البيع وشروطه، الخيارات.
- الربا في البيوع، تعريفه، الأحاديث الواردة فيه، بيان العلة في الربا واختلاف الفقهاء فيها، ربا الفضل، ربا النسيئة، وما ليس فيه ربا. ويذكر عقد الصرف ومدى شرعية استخدام الشيك والسفتجة في عقد الصرف، الربا في دار الحرب.
- حكم عقد البيع وحقوقه، والحكم والحقوق واختلاف البائع والمشتري في التسليم، الحق في .........
- الشروط الزائدة في البيع، الشروط المقارنة والتعلقات، الشروط الصحيحة والشروط غير الصحيحة.
- أنواع البيوع الصحيحة، وغير الصحيحة.
ثانيا: عقد السلم:
- تعريف السلم وأدلة مشروعيته.
- شروط صحته.
- حكمه وحقوقه.
- بعض أحواله، عقد التفاريق (أو عقد التوريد) وغيره من النواع، الرهن والضمان في السلم.
- تنفيذ عقد السلم.
ثالثا: عقد الحوالة:
- تعريف الحوالة وأدلة مشروعيتها.
- انعقادها واختلاف الفقهاء في انعقاد الحوالة، وشروطها.
- تكييفها، وهل هي نقل للحق أو بيع؟
- أحوال انقلاب الحوالة إلى عقود أخرى.
- حكم الحوالة وحقوقها.
رابعا: عقد الضمان:
- تعريفه، وأدلة مشروعيته.
- انعقاده، واختلاف الفقهاء فيه.
- شروط صحته.
- حكمه وحقوقه.
- أحواله وأقسامه.
- الكفالة بالنفس ونطاقها.
خامسا: عقد الرهن:
- تعريفه وأدلة مشروعيته.
- انعقاده.
- مدى لزومه.
- شروط صحته.
- مدى أحقية المرتهن في الانتفاع بالرهن.
- حكمه وحقوقه.
- أحواله.
سادسا: عقد الإجارة:
- تعريف الإجارة وأدلة مشروعيتها.
- انعقادها ولزومها.
- شروطها.
- حكمها وحقوقها.
- أحوال تلف العين واستحقاقها، وتصرف المؤجر أثناء العقد.
- أنواع الإجارة، إجارة العين، الجير المشترك، الجير الخاص.
المقررات المشتركة
المستوى الثالث
- رقم المقرر ورمزه: 340 سلم
- اسم المقرر: فقه العبادات (1).
- عدد ساعاته: (2) ساعتان.
- المتطلب السابق: لا يوجد.
- الهدف: التعريف بفقه الطهارة والصلاة والصيام (دراسة تفصيلية من إحدى أمهات كتب الفقه) بأدلتها الشرعية.
- الموضوعات:
أولا: الطهارة:
تعريفها وحكمة مشروعيتها، وأقسامها، طهارة أصلية وطهارة عارضة، وطهارة عند الحدث وطهارة عند الخبث، ثم أجكام المياه وأقسامها: أحكام الماء المطلق (الطهور) تعريفه والفرق بينه وبين الماء الطاهر، وما لا يخرج الماء عن الطهورية. أحكام الماء الطاهر غير الطهور، تعريفه، أنواعه: الماء المخالط لشيء طاهر، الماء القليل المستعمل، الماء المضاف إلى غيره. أحكام الماء الذي لاقته نجاسة، تعريفه، أنواعه، الماء الطهور الكثير المتغير، والماء القليل وما ينجسه. بيان حكم استعمال الماء المسخن والمشمس، والماء الأبيض المطلق والمتغير وكيفية تطهير الماء النجس.
أحكام الأسآر: سؤر الآدمي، سؤر ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه.
أحكام الوضوء: تعريفه، أدلة مشروعيته، فرائضه (دراسة تفصيلية لآية الوضوء وآراء العلماء فيها) سنن الوضوء ومكروهاته ونواقضه.
أحكام الغسل: موجباته، أركانه، وسننه، والأغسال المستحبة.
أحكام التيمم: تعريفه، دليل مشروعيته، الأسباب المبيحة له.
أحكام المسح على الخفين: شروط المسح على الخفين، مدة مسح الخفين، المسح في السفر والحضر، المسح على الجبيرة.
أحكام الحيض: ما يحرم أو يمنع بالحيض، أقل الحيض والطهر وأكثرهما، أحكام الاستحاضة، أقسام الاستحاضة.
ثانيا: الصلاة:
تعريفها، منزلتها في الإسلام، حكم ترك الصلاة، أدب المشي إلى الصلاة، أدعية الخروج إلى الصلاة ودخول المسجد والخروج منه، ثم بيان صفة الصلاة من افتتاحها بالتكبير إلى التسليم، للوقوف على أركانها، وواجباتها، وشروط صحتها، ومبطلاتها، ومكروهاتها، ومستحباتها، السهو في الصلاة وأحكامه.
أحكام الإمامة والجماعة: وجوب الجماعة ومن تنعقد بهم وفضلها بعامة، وجماعة المسجد بخاصة، من تصح إمامتهم، من لا تصح إمامتهم، الاستخلاف.
صلاة الجمعة: فضلها وأدلة مشروعيتها، وعلى من تجب، وما يستحب فيها، وشورط وجوبها.
أحكام صلاة العيدين: وقتها، ودليل مشروعية العيدين، وكيفيتها، وسنن العيدين، ومندوباتها.
صلاة الاستسقاء: تعريف الاستسقاء وسببه، كيفية صلاة الاستسقاء، وحكمها، ووقتها.
بيان حكم قصر الصلاة ودليله، وشروط صحة القصر وما يمنع القصر، وما يبطل به القصر، ثم حكم الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا وأسبابه.
ثالثا: الصيام:
تعريفه وفضله، وبيان أقسامه: الصيا م المفروض – صيام شهر رمضان، دليله، ركنه، شروطه، ثبوت شهر رمضان، ثبوت شهر شوال، وحكم صوم يوم الشك، النية في الصيام، ما يفسد الصوم، ما يوجب القضاء والكفارة، ما يوجب القضاء دون الكفارة. ما يكره فعله للصائم وما لا يكره وحكم من فسد صومه في أثناء رمضان، الأعذار المبيحة للفطر، وصفة قضاء رمضان، بيان الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان وما يجزئ فيها وترتيبها ومتى تسقط، بيان الصيام المحرم.
بيان الصوم المحرم: كصيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها. ثم الصوم المندوب: كصيام تاسوعاء وعاشوراء وغير ذلك، ثم الصوم المكروه: كصيام يوم الجمعة منفردا ويوم السبت منفردا وغير ذلك.
المقررات المتخصصة
شعبة الفقه وأصوله – تخصص الفقه
المستوى السابع
1-رقم المقرر ورمزه: 236 سلم
2-اسم المقرر: فقه العقوبات (2).
3-عدد ساعاته: (2) ساعتان.
4-المتطلب السابق: لا يوجد.
5- الهدف: التعريف بالحدود الشرعية وأحكامها.
6- الموضوعات:
أولا: حد الزنى:
- تعريفه ودليله الشرعي.
- تغير هذا الحد في بداية تشريعه، وهل هذا التغير نسخ أو لا؟ مع التعرض للخلاف الفقهي في هذه المسألة.
- شروط تمام الزنى مع بيان الخلاف الفقهي لما يعتبر زنى من أنواع الوطء المحرم، والكلام عن اللواط.
- إثبات الزنى.
- بيان الحد، الرجم والجلد مع أدلتهما من الكتاب والسنة وشروطهما.
- تعدد العقوبات في الزنى، حالة التنفيذ المتعدد، حالة التداخل، حالة .............
- كيفية تنفيذ حد الزنى، ومن الذي يقيمه في حالة زنى السر، وحالة زنى العلانية؟
- موانع إقامة الحد.
ثانيا: حد القذف:
- تعريفه ودليله الشرعي.
- شروط تمام القذف.
- شروط إقامة الحد بعد تمام القذف مع بيان الخلاف الفقهي حول حق الله وحق العبد في هذا الحد وأثر ذلك في جواز العفو.
- قذف الواحد وقذف الجماعة، والقذف بكلمة واحدة وكلمات متعددة.
- إثبات القذف.
- بيان الحد، الجلد وعدم قبول الشهادة.
ثالثا: حد الشرب:
- تعريف الخمر والأدلة الشرعية على تحريمه.
- تمام الشرب المحرم وشروطه.
- مقدار حد الشرب والخلاف الفقهي حول هذا المقدار.
- بيان العقوبة في حالة العود.
- إثبات الشرب.
- موانع إقامة الحد.
رابعا: حد السرقة:
- تعريف السرقة والأدلة الشرعية على تحريمها.
- شروط تمام السرقة.
- بيان حد السرقة وكيفية تنفيذه.
- بيان العقوبة في حالة العود.
- موانع الحد، مع بيان حكم السرقة من بيت المال، ومن المال العام في العصر الحالي.
- إثبات السرقة.
خامسا: حد الحرابة:
- تعريفها والأدلة الشرعية عليها.
- شروط تمام الحرابة.
- بيان حد الحرابة، القتل أو الصلب أو القطع أو النفي.
- متى يسقط هذا الحد؟
- إثبات الحرابة.
سادسا: حد الردة:
- تعريفها والأدلة الشرعية عليها.
- شروط تمام الردة.
- الردة الصريحة والردة الضمنية.
- بيان الحد: القتل بعد الاستتابة والخلاف في اعتبار مال المرتد فيئا.
- الزنديق والخلاف الفقهي في قتله من دون استتابة.
- تصرفات المرتد وأفعاله بعد الردة وأثناء الاستتابة.
- إثبات الردة الصريحة.
- إثبات الردة الضمنية.
سابعا: حد البغي:
- تعريف البغي والأدلة الشرعية عليه.
- شروط تمام البغي.
- بيان حد البغي أثناء المقابلة: القتال ودفعهم بأسهل ما يندفعون به من حواز قتلهم أثناء المقابلة.
- حكم الصلاة على قتلى أهل البغي وحكم ضمان ما أتلفوه.
- حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذراريهم.
تخصص الفقه وأصوله
المستوى السابع
- رقم المقرر ورمزه: 133 سلم
- اسم المقرر: فقه الأسرة
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ـــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بعقد الزواج والطلاق وأحكامهما.
- الموضوعات:
- مقدمة العقد:
الخطبة، حكمة مشروعيتها، من تجوز خطبتها ومن لا تجوز، أثر الخطبة المحرمة في العقد، حكم النظر إلى المخطوبة، العدول عن الخطبة وأثره، حكم الضرر المترتب على فسخ الخطبة.
- أركان الزواج وشروطه وأقسامه:
بيان أركان العقد، حقيقة الإيجاب والقبول، ولاية العقد، طرق العقد، شروط الانعقاد، شروط الصحة، شروط النفاذ، شروط اللزوم، الزواج الباطل والزواج الفاسد والفرق بينهما.
- المحرمات من النساء:
القسم الأول: المحرمات على التأبيد، المحرمات بسبب القرابة، المحرمات بسبب المصاهرة، المحرمات بسبب الرضاع.
القسم الثاني: المحرمات على التأقيت، المشغولة بحق الغير، الجمع بين محرمين، المطلقة ثلاثا، من لا تدين بدين إلهي، الزيادة على الأربع والرد على من أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج بأكثر من أربع.
- الولاية في الزواج والوكالة به والكفاءة فيه:
تعريف الولاية، أسبابها، شروطها، أنواعها، الوكالة، شروطها، حكمها، الكفاءة، معناها، موقف الشريعة الإسلامية منها، الصفات المعتبرة فيها، صاحب الحق فيها.
- الحقوق الزوجية:
- حقوق الزوجة على زوجها:
الحق الأول: المهر، تعريفه، دليل وجوبه، أنواعه، تعجيله، تأجيله، وجوبه كله أو نصفه أو سقوطه، جهاز العرس وقضاياها.
الحق الثاني: النفقة، تعريفها، حكمها، سبب وجوبها، أنواعها.
الحق الثالث: عدم الإضرار بها.
الحق الرابع: العدل عند تعدد الزوجات.
- حقوق الزوج على زوجته:
الحق الأول: الطاعة.
الحق الثاني: القرار في البيت.
الحق الثالث: ولاية التأديب.
- حقوق مشتركة بين الزوجين:
أولا: الاستمتاع.
ثانيا: حسن المعاشرة.
ثالثا: حرمة المصاهرة.
رابعا: ثبوت النسب.
خامسا: التوارث.
- الطلاق وآثاره:
تعريف الطلاق، الأدلة على جوازه، حكمة مشروعيته، صيغته الشرعية، ما يقع به الطلاق، من يقع منه الطلاق، من يقع عليها، طلاق السنة والبدعة، صريح الطلاق وكناياته، الطلاق المنجز والمعلق، المضاف إلى زمن مستقبل، شروط صحة الطلاق المعلق، الطلاق الرجعي، الطلاق البائن، أقسامه، حكم كل قسم، الرجعة بم تكون؟ شروطها.
الخلع: دليل مشروعيته، ركنه، شروطه، حكمه.
الإيلاء: سببه، أصل مشروعيته، شروطه، حكمه.
اللعان: ركنه، شروطه، حكمه.
الظهار: ركنه، شروطه، حكمه.
تطليق القاضي بناء على طلب الزوجة:
أولا: التطليق للعيب.
ثانيا: التطليق لعدم الإنفاق.
ثالثا: التطليق لغيبة الزوج.
رابعا: التطليق للضرر.
العدة:
سببها، حكمة مشروعيتها، أنواعها، تداخل العدتين، مبدأ العدة ونهايتها، ما يجب للمعتدة وما يجب عليها.
مسائل متفرقة:
1-فسخ عقد الزواج والفرق بينه وبين الطلاق.
2-بم يثبت النسب؟ الإقرار، الفراش، البينة.
3-الرضاع من النفقة الواجبة على الأب، متى تجبر الأم على الرضاعة؟
4-الحضانة، شروط استحقاقها، مدتها، أجرة الحضانة.
5-النفقة الواجبة للأولاد والأقارب.
6-المفقود، متى يحكم بموته؟ ظهوره حيا.
المقررات الاختيارية
المقرر الحادي عشر
المستوى السابع
- رقم المقرر ورمزه: 135 سلم
- اسم المقرر: فقه العبادات (ب)
- عدد ساعاته: ساعتان.
- المتطلب السابق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: ....... الأبواب الفقهية التالية: الاعتكاف والأضحية والعقيقة والأيمان والنذور.
- الموضوعات:
الاعتكاف: تعريفه، فضله، دليل مشروعيته، أحكامه، أركانه، شروطه.
الأضحية: تعريفها، دليلها، حكمها، شروطها، مندوباتها، مكروهاتها، مع بيان كيفية تذكية الحيوان وما يجب فيها، وحكم ذبائح أهل الكتاب، وذبائح المجوس وغيرهم، وما يكره فيها.
العقيقة: تعريفها، أحكامها.
الأيمان: تعريفها، أقسامها، أحكامها، كفارتها.
النذر: تعريفه، صيغته، كفارته، دليله، أحكامه، أقسامه، نذر اللجاج والغضب، نذر طاعة وتبرر، النذر المبهم، نذر المعصية، نذر المباح، نذر الواجب، نذر المستحيل، ثم بيان حكم من مات وعليه نذر.
تخصص فقه
المستوى السابع
- رقم المقرر: 436 سلم
- اسم المقرر: أصول الفقه (ب)
- عدد ساعاته: ساعتان
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بكيفية الترجيح بين النصوص وبالنسخ والتعريف بأصول أحد الأئمة.
- الموضوعات:
- التعارض والترجيح:
- التعارض: معناه لغة واصطلاحا، شروطه، ركنه، المخلص فيه، أنواعه.
- الترجيح: تعريفه، بيان أنواعه.
- النسخ:
تعريفه لغة واصطلاحا، شروطه، محله، حكمه، حكمته، أوجهه، طرق معرفة الفرق بين النسخ والبداء والتخصيص.
- دراسة منهجية لأحد الأئمة التالية أسماؤهم: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد) بدراسة موجزة لحياة الإمام وبيان موقفه من:
- خبر الواحد إذا خالف القياس.
- الحديث المرسل.
- وقوع الإجماع.
- الاستحسان.
- قول الصحابي.
المقررات التخصصية
شعبة الفقه وأصوله
المستوى السابع
- رقم المقرر ورمزه: 433 سلم
- اسم المقرر: فقه السير
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بأحكام الشريعة الإسلامية في العلاقات الدولية.
- الموضوعات:
- التعريف بدار الإسلام، ودار الكفر، ورعاياهما.
- سياسة القتال.
- مفهوم الجهاد، حكمه، وهدفه، مع دراسة لمتعلقاته.
- المعاملة قبل الشروع فيه، المكاتبات، المشاورة، بعث العيون والطلائع، المعاملة في أثناء القتال، ما يجوز وما لا يجوز فعله أثناء المعركة.
- المعاملة بعد الانتهاء من القتال:
- في حالة غلبة المسلمين وما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالأرض من خراج ونحوه وبالأشخاص كالأسرى، وما يتعلق بأموال الغنائم.
- في حالة هزيمة المسلمين وما يترتب على ذلك من أحكام، كالهجرة والقطيعة والتقية.
- السلام في الإسلام: الأسس التي يقوم عليها، وهل هو الأصل أو الحرب. المعاهدات معناها، دعوة الإسلام للوفاء بها، شروطها، أنواعها. معاهدات جائزة كمعاهدات حسن الجوار ومعاهدات وقف القتال، ومعاهدات اضطرارية كدفع مال للكفار، ومعاهدات محظورة كالقتال مع الكفار لأغراض دنيوية.
- الأمان او الاستجارة، معناه، مشروعيته من الكتاب والسنة، مع الشواهد التطبيقية من السيرة، أنواعه، كاستجارة الكافر بالمسلم، واستجارة المسلم بالكافر، ومناقشة جواز استجارة مسلم بمسلم في دولة أخرى.
المقررات التخصصية
المستوى السابع
- رقم المقرر ورمزه: 238 سلم
- اسم المقرر: فقه النظم
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بالنظامين القضائي والإداري في الإسلام.
- الموضوعات:
أولا: النظام القضائي في الإسلام:
- نبذة عن القضاء في الجاهلية.
- القضاء في الإسلام وأساس مشروعيته.
- الحكم الشرعي للقضاء.
- خطورة منصب القاضي.
- شروط القاضي.
- رزق القاضي.
- حال القاضي في مجلس القضاء.
- أمور يلزم من القاضي تجنبها مثل: عدم قبول الهدايا والبيع والشراء بنفسه.
- استقلال القاضي.
- أصول المحاكمات الشكلية والموضوعية.
- اختصاصات القاضي (النوعي، الكمي، المكاني).
- توحيد جهات القضاء بالنسبة للحكام والمحكومين.
- نقض الأحكام.
- عزل القاضي.
- الولايات المساعدة للقضاء في الإسلام (ولاية المظالم، ولاية الحسبة).
ثانيا: النظام الإداري في الإسلام:
- النظام الإداري في الدولة الإسلامية:
أولا: التقسيم الإداري للدولة الإسلامية في عصورها المختلفة (يتناول المركزية واللامركزية في الإدارة)
ثانيا: الأجهزة الإدارية في الدولة الإسلامية (يتناول نشأة نظام الدواوين المختلفة في الدولة الإسلامية وزيادة عددها تبعا لاتساع الدولة في كل عصر، ونبذة عن كل ديوان، وبخاصة ما كان منها في العصر العباسي).
- الولايات في الإسلام:
- مقصود الولايات في الإسلام، والأسس الشرعية التي تقوم عليها من القرآن والسنة.
- فمن القرآن آيتا سورة النساء 58/59 وشرحهما.
- ومن السنة الأحاديث التطبيقية الواردة في الموضوع.
- طبيعة الولايات في الإسلام واستقلالها عن الولاة.
- تولية الولاة والعمال وكيفية اختيارهم.
- الشروط الواجب توفرها فيهم.
- حقوقهم وواجباتهم.
- انتهاء خدماتهم.
ويلاحظ التمثيل بالوقائع من مختلف عصور الدولة الإسلامية.
جـ- الرقابة الإدارية في الإسلام:
أولا: الخصائص العامة للرقابة الإدارية. مثل الاحتكام من الرئيس والمرؤوس للكتاب والسنة. ومرونة وسائل الرقابة واحترام النظام وحرية الولاة. ربط أهداف الرقابة بالأسس الشرعية التي تقوم عليها الولاية في الإسلام.
ثانيا: الرقابة الذاتية للإدارة: (رقابة ولي الأمر لعماله وولاته أثناء مباشرة أعمالهم، تأديبهم ومحاسبتهم، وعزلهم، مع التمثيل).
ثالثا: رقابة الهيئات المتخصصة (مثل رقابة الدواوين المختلفة).
المقررات التخصصية
شعبة الفقه وأصوله
المقرر الأول – المستوى السادس
- رقم المقرر ورمزه: 132 سلم
- اسم المقرر: فقه العبادات (2)
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: دراسة فقه الزكاة والحج والعمرة استكمالا لما سبق دراسته في المقرر الإجباري المشترك.
- الموضوعات:
- الزكاة: تعريفها، ودليل فرضها، وحكم وجوبها ومنعها، والأقوال في ادعاء مانع الزكاة، ثم شروط وجوب الزكاة تفصيلا ويوضح من خلال دراسة هذه الشروط حكم وجوب الزكاة على الكافر، وهل تجب الزكاة في صداق المرأة، وزكاة الدين مع ذكر الخلاف الفقهي في ذلك، بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم مصارف الزكاة وانحصارها في الأوصاف الثمانية، مع توضيح الخلاف في إعطاء الزكاة لصنف واحد ولبعض المستحقين، ومقدار ما يعطى لكل صنف من مستحقي الزكاة، وحكم نقل الزكاة من القطر أو البلد إلى غيره، وحكم إبدال النصاب بجنسه وبغيره، ثم بيان أن القرابة أحق بالزكاة، وتحريم الزكاة على أصول المزكي والكافر، وأقوال العلماء في منع الزوجين من إعطاء كل منهما زكاته للآخر.
ثم دراسة (صدقة الفطر): تعريفها، وفضلها، وأدلة مشروعيتها، وعلى من تجب، ومم تخرج، ولمن تعطى، وحكم من مات وعليه زكاة الفطر.
- الحج والعمرة: ويتناول الحج: تعريفه، وحكمه، ودليله، ومتى يجب الحج، وشروط وجوبه، ثم أركان الحج: (الإحرام): تعريفه، مواقيت الإحرام، ما يطلب من مريد الإحرام أن يشرع فيه، ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام، وما يباح للمحرم. (الطواف): تعريفه، وأنواعه، وكيفيته، ووقته، وشروطه، وواجباته، وسننه. (السعي بين الصفا والمروة): شروط السعي، كيفيته، وسننه. (الوقوف بعرفة): فضل يوم عرفة، ووقت الوقوف، والمقصود بالوقوف وكيفيته، ثم بيان واجبات الحج، وسننه، وما يمنع الحاج من فعله، وبيان مفسدات الحج وما يوجب الفدية، وبيان معنى التحلل.
(العمرة): تعريفها، وأدلة مشروعيتها، وشروطها وأركانها، وميقاتها، ثم واجباتها، وسننها، ومفسداتها، مع بيان المقصود بالقران، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها.
ثم إفراد الهدي بدراسة خاصة تتناول: تعريفه، وأقسامه، ووقت ذبح الهدي، ومكانه، والأكل منه ونحوه، وما يشترط في الهدي وبيان معنى الإحصار والفوات، وحكمه.
المقررات التخصصية
شعبة الفقه وأصوله
المستوى السادس
- رقم المقرر ورمزه: 335 سلم
- اسم المقرر: فقه المعاملات (2)
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بعقود هامة أخرى في المعاملات وأحكامها.
- الموضوعات:
أولا: عقد المضاربة:
- تعريف المضاربة وأدلة مشروعيتها.
- مدى لزومها.
- شروط صحتها.
- حكمها وحقوقها، مسئولية المضارب.
- الشروط الزائدة في المضاربة ومدى صحتها.
- ما يترتب على المضاربة الفاسدة.
- بعض أنواع عقود المضاربة المعاصرة.
ثانيا: عقد الوكالة:
- تعريف الوكالة وأدلة مشروعيتها.
- انعقادها ومدى لزومها.
- الحقوق التي يجوز فيها التوكيل.
ثالثا: الشركات الأخرى (غير المضاربة):
- شركة العنان، انعقادها، وشروطها، وحكمها، وحقوقها.
- شركة الأبدان، انعقادها، وشروطها، وحكمها، وحقوقها.
- شركة الوجوه، انعقادها، وشروطها، وحكمها، وحقوقها.
- شركة المفاوضة، انعقادها، وشروطها، وحكمها، وحقوقها.
رابعا: عقد المزارعة:
- تعريف المزارعة وأدلة مشروعيتها والخلاف الفقهي حول صحتها.
- انعقادها.
- الشروط الصحيحة والفاسدة فيها.
- شروط صحتها.
- حكمها وحقوقها.
خامسا: عقد الهبة:
- تعريف الهبة وأدلة مشروعيتها.
- انعقادها والخلاف الفقهي في ذلك.
- لزومها والخلاف الفقهي في ذلك.
- شروط صحتها.
- حكمها وحقوقها.
- الرجوع فيها وأحوالها.
سادسا: الجعالة:
- تعريف الجعالة وأدلة مشروعيتها.
- انعقادها.
- مدى لزومها.
- حكمها وحقوقها.
سابعا: القرض:
- تعريف القرض وأدلة مشروعيته.
- انعقاده.
- الجل فيه والخلاف الفقهي في مدى لزومه.
- ما يجوز فيه القرض والخلاف الفقهي في ذلك.
- قاعد: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأحوال هذه القاعدة.
- حكم القرض وحقوقه.
ثامنا: الإفلاس:
- تعريف المفلس والأدلة الشرعية فيه.
- الحجر على المفلس وآثاره.
- مدى حلول الديون المؤجلة بالتفليس.
- الإنفاق على المفلس.
- ما لايجوز إجبار المفلس عليه أثناء التفليس.
تاسعا: الصلح على المال:
- تعريف الصلح وأدلته الشرعية.
- انعقاد الصلح على مال.
- الصلح على الإقرار والصلح على الإنكار.
- الصلح مع الأجنبي عن المنكر وأحواله.
- شروط صحة الصلح.
- بعض أضرب الصلح.
شعبة الفقه وأصوله
المستوى السابع
- رقم المقرر ورمزه: 134 سلم.
- اسم المقرر: الوصايا والمواريث.
- عدد ساعاته: ساعتان (2).
- المتطلب السابق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بأحكام الوصية والمواريث وأدلتهما الشرعية.
- الموضوعات:
أولا: الوصية:
- تعريفها، حكمها، أدلة مشروعيتها، حكمة مشروعيتها، أركانها، ثبوتها، الرجوع عنها، مقدارها.
- شروطها، شروط الموصي، شروط الموصى له، شروط الموصى به.
- صور من الوصية، الوصية بالمنافع، الوصية بالثمرة والغلة، الوصية بالمنافع المشتركة، تغير الموصى به، مبطلات الوصية.
- أحكام المحاباة والعطايا في مرض الموت.
ثانيا: المواريث:
- أركان الإرث، أسبابه، شروطه، موانعه.
- معاني المصطلحات الواردة في هذا العلم، مثل: أصحاب العصبات، الكلالة، أصحاب العول، الرد، المناسخة، التخارج، الإرث بالرحم.
- إرث أصحاب الفروض من الرجال.
- إرث أصحاب الفروض من النساء.
- إرث العصبات بأنواعها.
- الحجب، الرد، العول.
- الإرث بالتقدير، الحمل، الخنثى، ولد اللعان، ولد الزنى، المفقود والأسير.
- ميراث ذوي الأرحام.
- أصول المسائل وتصحيحها والمناسخة والتخارج.
- ذكر بعض المسائل المشهورة: المسألة الأكدرية والمسألة الحمارية والمشتركة وغيرها من مسائل الإرث.
فقه وأصوله
المستوى السادس
- رقم المقرر ورمزه: 136 سلم
- اسم المقرر: فقه العقوبات (1)
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بالقصاص والديات والتعزير وأحكامهن جميعا.
- الموضوعات:
أولا: الجريمة والعقوبة بصفة عامة:
- دراسة بإيجاز الركن الشرعي والمادي والأدبي للجريمة.
- أقسام العقوبة بصفة عامة وموجزة وتعدد العقوبات وسقوط العقوبة بإيجاز.
ثانيا: الجرح (أو الجنايات) والديات:
- القتل تعريفه والأدلة على تحريمه.
- أنواع القتل العمد، شبه العمد، الخطأ.
- القتل العمد، تعريفه، والأدلة الشرعية على تحريمه.
- تمام القتل العمد وشروطه.
- العقوبة، القود (القصاص)، الدية، وشروط كل منهما، وسائر العقوبات الأخرى وأحوالها.
- موانع العقوبة.
- العفو وشروطه.
- استيفاء القصاص.
- القتل شبه العمد، تعريفه، والأدلة الشرعية على تحريمه.
- عقوبة شبه العمد، الدية على العاقلة وشروطها وأحوالها، تعريف العاقلة، وسائر العقوبات الأخرى وأحوالها.
- القتل الخطأ، تعريفه، الأدلة الشرعية، أنواعه والفروق بينه وبين شبه العمد.
- عقوبة القتل الخطأ، الدية على العاقلة والكفارة وأحوالها.
- الجرح العمد، تعريفه، الأدلة الشرعية، شروطه، أنواعه.
- عقوبة الجرح العمد، القصاص، الدية، وسائر العقوبات الأخرى.
- الجرح الخطأ، تعريفه، ديات الجرح الخطأ وتفصيل ذلك بالنسبة لأجزاء جسم الإنسان، ومن يتحمل دية الخطأ.
- القسامة، شروطها، وبيان معنى اللوث وأقسامه، الخلاف الفقهي في حكم القسامة هل هو القود أو الدية؟
ثالثا: التعزيرات:
- تعريف التعزير والأدلة الشرعية عليه.
- شمول التعزير كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وبيان ذلك.
- عقوبة التعزير مردها للحاكم يقدرها بحسب الأحوال والظروف وبيان ذلك.
- بيان الخلاف الفقهي في جواز وصول عقوبة التعزير إلى الحد أو الزيادة عليه وتفصيل ذلك كله.
- أمثلة على التعزير في جريمة الرشوة وشهادة الزور والميسر.
المقررات التخصصية
شعبة الفقه وأصوله
المستوى السادس
- رقم المقرر ورمزه: 435 سلم
- اسم المقرر: أصول الفقه (2)
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: دراسة الأصول اللغوية.
- الموضوعات:
أولا: طرق دلالة اللفظ على المعنى:
- عبارة النص، تعريفها وأمثلتها من الكتاب والسنة.
- إشارة النص، تعريفها وأمثلتها.
- دلالة النص، تعريفها وأمثلتها.
- مقارنة بين منهج الحنفية في الدلالات ومنهج الشافعية.
- تعارض عبارة النص مع إشارة النص وتعارض إشارة النص مع دلالة النص.
ثانيا: مفهوم المخالفة:
- حجيته، أدلة الجمهور على حجيته.
- أدلة الأحناف على عدم حجيته.
- أنواعه: مفهوم الشرط، الغاية، الوصف، العدد، اللقب.
ثالثا: الواضح في الدليل الشرعي ومراتبه:
- الظاهر، تعريفه، وأمثلته، وحكمه.
- النص، تعريفه، وأمثلته، وحكمه.
- المفسر، تعريفه، وأمثلته، وحكمه.
- المحكم، تعريفه، وأدلته، وحكمه.
- تعارض المراتب السابقة.
- منهج الجمهور في تقسيم الواضح.
رابعا: المبهم في الدليل الشرعي ومراتبه:
- الخفي، تعريفه وأمثلته.
- طرق إزالة الخفاء في الدليل الشرعي.
- المشكل، تعريفه، أمثلته.
- طرق إزالة الإشكال في الدليل الشرعي.
- المجمل، تعريفه، أمثلته، طرق إزالة إبهامه.
- المتشابه، تعريفه، أمثلته، طرق إزالة إبهامه.
خامسا: المشترك ودلالته على الأحكام الشرعية:
- تعريفه في اللغة والاصطلاح وأمثلته.
- وقوعه في اللغة وفي الكتاب والسنة.
- أسباب الاشتراك.
- عموم المشترك.
- ترجيح أحد معاني المشترك.
سادسا: العام ودلالته على الأحكام:
- تعريفه والفرق بينه وبين المطلق.
- ألفاظ العموم.
- دلالة العام على المعنى وخلاف الحنفية والشافعية في ذلك.
- أنواع العام.
- تخصيص العام، الفرق بين التخصيص والنسخ.
- دليل تخصيص العام.
- قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشبب.
سابعا: الخاص ودلالته:
- تعريفه، تعارض العام معه.
ثامنا: الإطلاق والتقييد في الدليل الشرعي:
- المطلق والمقيد، تعريفهما، أحوالهما، وحكم كل حالة.
- الحالة الأولى: أن يرد اللفظ المطلق في نص ويرد بعينه مقيدا في آخر ويكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والموضوع واحدا.
- الحالة الثانية: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا.
- الحالة الثالثة: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا.
- الحالة الرابعة: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحدا في السبب.
- الحالة الخامسة: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السبب.
- شروط المطلق على المقيد.
تاسعا: الأمر ودلالته.
عاشرا: النهي ودلالته.
المقررات المشتركة
المستوى الرابع
- رقم المقرر ورمزه: 317 سلم
- اسم المقرر: أصول الفقه (1)
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف بعلم أصول الفقه ومباحث الأدلة الشرعية.
- الموضوعات:
تمهيد:
- تعريف علم أصول الفقه.
- تعريف علم الفقه ومباحث الأدلة الشرعية.
- الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه.
- موضوع علم الأصول.
- استمداد هذا العلم.
- نشأة علم الأصول.
- أهداف دراسة هذا العلم.
- مباحث الأدلة.
- معنى الدليل في اللغة والاصطلاح.
الدليل الأول: القرآن.
- التعريف بالقرآن.
- خواصه.
- حجية القرآن.
- إعجاز القرآن، معنى الإعجاز وأركانه ووجوهه.
- أنواع الأحكام التي اشتمل عليها.
- آياته، إما قطعية الدلالة وإما ظنية الدلالة.
- حكم ترجمته.
- القرآن اسم للنظم والمعنى بالإجماع.
- الاحتجاج بالقراءة الشاذة والفرق بينها وبين الصحيحة.
الدليل الثاني: السنة.
- تعريفها، الفرق بين مفهوم السنة عند المحدثين وعند الأصوليين.
- حجية السنة من الكتاب ومن إجماع الصحابة.
- أقسام السنة باعتبار السند.
- الأحاديث قطعية وظنية في ثبوتها ودلالتها، وأمثلة للأقسام الأربعة.
- نسبة السنة إلى القرآن.
- من حيث المرتبة.
- من جهة ما ورد فيها من أحكام.
- عمل الراوي بخلاف روايته وإنكاره لها.
- خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
- خبر الواحد إذا خالف القياس.
- الاحتجاج بالحديث المرسل.
- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الحكم الشرعي.
- معنى المتابعة والتأسي والموافقة.
- أقسام الأفعال من حيث دلالتها على الأحكام.
الدليل الثالث: الإجماع.
- تعريف الإجماع.
- آراء العلماء فيه.
- أنواعه.
- أركان الإجماع.
- حجية الإجماع.
- الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن المعقول.
- آراء العلماء في حجية الإجماع.
- مكان انعقاد الإجماع.
- إجماع الصحابة.
- أنواع الإجماع: صريح وسكوتي.
- دلالة الإجماع.
- هل استقرار الاختلاف السابق يمنع الإجماع اللاحق؟
- آراء العلماء في هذه المسألة.
- أثر الإجماع في سنده: من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة.
الدليل الرابع: القياس.
- تعريف القياس.
- آراء العلماء في حجية القياس.
- حجية القياس من الكتاب والسنة والمعقول.
- أدلة نفاة القياس والرد عليها.
- أركان القياس.
- الأصل، شروط الأصل.
- الفرع وشروطه.
- حكم الأصل وشروطه.
- العلة.
- تعريفها.
- الفرق بين العلة وبين الحكمة وبينها وبين السبب.
- شروط العلة.
- أقسام العلة من حيث اعتبار الشارع إياها وعدمه، ويبحث هنا المناسب المؤثر.
- الملائم.
- المرسل.
- الملغى.
- مسالك العلة.
- النص.
- الإيماء.
- الإجماع.
- السبر والتقسيم.
- الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط.
- الاستحسان، تعريفه وفكرة عامة عنه.
- المصلحة المرسلة، تعريفها وفكرة عامة عنها.
- دراسة مجملة لبقية الأدلة المختلف فيها.
تخصص فقه
المستوى السابع
- رقم المقرر ورمزه: 341 سلم
- اسم المقرر: فقه المعاملات (ب)
- عدد ساعاته: ساعتان (2)
- المتطلب السابق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الهدف: التعريف ببعض المعاملات والعقود التي تهم المجتمع قديما وحديثا.
- الموضوعات:
أولا: الغصب:
- تعريفه والأدلة الشرعية على تحريمه.
- أنواع الغصب المختلفة.
- حكم العمال التي يجريها الغاصب كالبناء والغراس وغيرها.
- حكم التصرفات التي تصدر عن الغاصب كإعارة المغصوب وهبته والاتجار فيه.
- أحوال تغير يد الغاصب.
- اختلاف المالك والغاصب.
- إتلاف مال الغير أحواله وحكمه.
ثانيا: الشفعة:
- تعريفها والأدلة الشرعية عليها.
- أسبابها والخلاف الفقهي في ذلك.
- شروطها.
- حكمها.
- ميراث حق الشفعة والخلاف الفقهي في ذلك.
- ما يبطل الشفعة وإسقاط الشفيع لحقه قبل الشفعة مع بيان الخلاف الفقهي فيه.
- الاحتيال مع البائع والمشتري لإسقاط الشفعة.
- شفعة الكافر على المسلم وبيان الخلاف الفقهي فيها.
ثالثا: العارية:
- تعريفها والأدلة الشرعية عليها.
- ما تجوز فيه العارية وما لا تجوز.
- مدى لزوم العارية، مع بيان الخلاف الفقهي في ذلك.
- يد المستعير يد ضمان أم يد أمانة؟ الخلاف الفقهي في هذه المسألة.
- العارية في خدمة عقد آخر كعقد الصلح الدولي وعقد الرهن.
- حكم عقد العارية وحقوقه.
رابعا: الوديعة:
- تعريف الوديعة والأدلة الشرعية عليها.
- يد المودع لديه يد أمانة وبيان ذلك.
- حكم عقد الوديعة وحقوقه.
- ودائع البنوك في العصر الحديث وحكمها شرعا.
خامسا: اللقطة:
- تعريفها، والأدلة الشرعية عليها.
- شروطها.
- وقت تملكها.
- ملك اللقطة معلق على ............ فاسخ.
- عدم جواز تملك لقطة الحرم.
- دفع اللقطة إلى صاحبها أو مثلها في حالة الاستهلاك.
- صاحب اللقطة دائن لتركة الملتقط إذا مات.
- الجعل في اللقطة.
سادسا: اللقيط:
- تعريفه.
- الأدلة الشرعية على وجوب أخذه فرض كفاية.
- الأصل حرية اللقيط.
- لقيط دار الإسلام ولقيط دار الحرب.
- ولاية الملتقط على اللقيط.
- بيت المال مسئول عن نفقة اللقيط وبيان ذلك.
سابعا: السبق والرمي:
- تعريفهما والأدلة الشرعية عليهما.
- أنواع السبق المختلفة، والخلاف في المصارعة، والمسابقة على الأقدام وبالجعل.
- مدى لزوم عقدي السبق والرمي.
- شروطهما.
- التباس السبق والرمي بالقمار، ومعيار التفرقة بين الحلال والحرام فيهما.
- حكم عقدي السبق والمي وحقوقهما.
ثامنا: الشهادات:
- تعريفها، والأدلة الشرعية على وجوبها فرض كفاية.
- شروطها في الأموال.
- فيم تجوز فيه شهادة المرأة الواحدة؟
- مدى جواز الشهادة بين الأقارب.
- مدى جواز شهادة الكافر.
- مدرك العلم الذي تقع به الشهادة (والرواية والسماع).
- بعض أحوالها كالشهادة بالاستفاضة وما تظهر به الأخبار، وشهادة الأعمى والطفيلي.
- موانع الشهادة.